حكم الحائض التي أحرمت بالعمرة وأجلت عملها إلى ما بعد الطهر وما الحكم إذا جاوزت الميقات وأحرمت من جدة بعد طهرها ؟
عدد الزوار
167
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18637)
امرأة تقول: إن الدورة أتتها في شهر رمضان المبارك واستمرت معها لمدة أربعة أيام ومدة الدورة سبعة أيام عادة، فلما كان اليوم السادس اغتسلت بعد أن انقطع عنها الدم طوال اليوم الخامس، ثم أحرمت بالعمرة بمجرد الغسل في اليوم السادس، ونوت بها، وصلت الظهر في منزلهم الكائن بمنطقة الباحة، ومن ثم توجهت للسفر مع أسرتها قاصدين مكة المكرمة؛ لأداء فريضة العمرة، وحين وصولها إلى الميقات «وادي محرم» في تمام الساعة الخامسة مساء وجدت آثار الدورة من الكدرة ولم تكن متأكدة ساعتئذ من طهرها، فنوت بالعمرة في الميقات بعد التأكد من الطهر، أي: أنها أجلت العمرة لحين رؤية الطهر التام، وبعد وصولهم إلى مكة بيومين طهرت وأحرمت بالعمرة من الشقة الكائنة داخل الحرم، وقامت بأداء العمرة. فهل تعتبر عمرتها صحيحة، وماذا عليها أن تفعل إذا لم تكن العمرة صحيحة ؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة :
إذا نوت المرأة الحائض العمرة وأحرمت من الميقات بها وأجلت الطواف والسعي إلى ما بعد الطهر فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها، أما إن كانت أجلت نية الإحرام بالعمرة إلى أن طهرت في الشقة بمكة، ثم نوت الإحرام من الشقة فإن عمرتها صحيحة، ولكن عليها دم عن تركها نية الإحرام من الميقات وهو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/115)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس