حكم الوقوف بعرفة والخروج منها قبل الزوال
عدد الزوار
51
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ! إذا وقف الإنسان بعرفة قبل الزوال، ثم خرج قبل الزوال أيضاً، فهل يكون أتى بهذا الركن ويلزمه دم ؟ أم أنه يجب عليه أن يعود ؟
الإجابة :
نعم! أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بعرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن، لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم.
وأما جمهور العلماء فيقولون: إن ابتداء الوقوف بعرفة من الزوال، وأن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعروة بن مضرس، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً يُقَيَّد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
وعلى كل حال: إذا كان الإنسان حريصاً على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بعرفة إلا من الزوال فما بعد.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(121)