تجاوز الميقات من غير إحرام ثم عاد إليه وأحرم منه وأفتي بوجوب الدم فما الحكم ؟
عدد الزوار
26
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
جزاكم الله خيرا يقول السائل: ذهبت إلى مكة للعمرة فمررت بالميقات فلم أحرم منه بل اتجهت إلى مكة مباشرة واستأجرت فيها ثم ذهبت من مكة إلى الميقات وأديت العمرة وقد قال لي بعض الإخوان بأن عليك دم ؛ لأنك لم تحرم من الميقات قبل دخول مكة علمًا بأنني أجهل هذا مأجورين ؟
الإجابة :
ليس عليك دم؛ لأنك لم تحرم دون الميقات بل رجعت إلى الميقات وأحرمت منه، وبهذا زال موجب الدم، أما لو أحرمت من مكة أو مما دون الميقات ولو خارج مكة، فإن عليك دماً تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لكن ما دمت رجعت إلى الميقات وأنت محل ثم أحرمت من الميقات فلا شيء عليك.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب