حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة
عدد الزوار
40
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ أ. ع. م. من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم أذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة ؟
الإجابة :
يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف (بالسيل) للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدا للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة» متفق على صحته من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/42)