تجاوز الميقات بنية العمرة بغير إحرام جاهلاً بالحكم فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
29
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة حجت منذ ثمانية وثلاثين عامًا وكانت هي الحجة الأولى وكانت تسكن في المنطقة الشمالية عرعر واتجهت إلى جدة بالطائرة ولم تحرم وبذلك تكون تجاوزت الميقات وكانت جاهلة فماذا يلزمها وقد لا تستطيع الذهاب لمكة لأداء ما يجب ؟
الإجابة :
ذكر عن العلماء - رحمهم الله - أن من أحرم دون الميقات الذي مر به فعليه فدية، أي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وتكون عمرته صحيحة وحجه صحيحاً، وعلى هذا نقول للمرأة: عليك الفدية بأن تذبحي في مكة شاة وتوزعيها على الفقراء ولا يؤكل منها شيء، وإذا كانت لا تستطيع أن تفعل ذلك بنفسها فلا حرج عليها أن توكل من تثق به ليقوم بهذا العمل في مكة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/315)