حكم من تجاوز الميقات بنية الحج جاهلاً بالحكم
عدد الزوار
38
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : رجل تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للحج ولكنه كان جاهلاً فماذا يلزمه ؟
الإجابة :
من ترك الإحرام من الميقات مع أنه مر به وهو يريد النسك فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من تعدى حدود الله؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقت هذه المواقيت وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» فمن جاوزها وهو يريد الحج والعمرة بدون إحرام فقد تعدى حدود الله: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾[الطلاق: 1] فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع. وعلى ما تقتضيه قواعد أهل العلم يجب عليه أن يذبح فدية بمكة يوزعها على الفقراء، والفدية واحدة من الغنم، أو سبع
بدنة، أو سبع بقرة، وذلك لأن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (من ترك شيئاً من نسك أو نسيه فليهرق دماً) ، ولكن هذا السائل ذكر أنه كان جاهلاً بالحكم الشرعي وإذا كان جاهلاً فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية التي ذكرناها من قبل.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/354)