لا يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام وحكم من أحرم ثم بقي في جدة لعدة أيام ثم ذهب إلى مكة
عدد الزوار
32
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : لو أحرمت ونزلت على جدة مع الحملة بالسيارات وأمر على وادي السيل متجهاً إلى مكة للعمرة ثم البقاء في مكة هل هذا أفضل ؟
الإجابة :
على كل حال لا يمكن أن تتجاوز الميقات حتى تحرم ما دمت قد أردت الحج أو العمرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة» .
فتحرم من وادي السيل وتنزل مكة وتقضي العمرة فتخرج إلى جدة.
السائل: هل يمكن أن أنزل جدة ثم آتي منها إلى مكة في حافلة بسبب منع السيارات الصغيرة ؟
الشيخ: وهو كذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/ 142)