تجاوز الميقات من غير إحرام ثم رجع إلى ميقاته وأحرم منه فهل عليه شيء ؟
عدد الزوار
38
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : خرجت من الرياض إلى جدة قاصداً العمرة أنا والأهل في الطائرة، ولما كانت الطائرة قرب السيل أعلن المضيف أن من ينوي العمرة يلبس الإحرام، ولم يكن لدي إحرام في ذلك الوقت ولما وصلت الطائرة جدة كنت في حيرة من أمري ولم أجد شخصاً يرشدني في ذلك، واستعنت بالله ثم استأجرت سيارة وذهبت بها إلى السيل عن طريق مكة وأحرمت من هناك، ورجعت وأديت العمرة، ويقول بعض الناس إن علي دم فهل هذا صحيح أنا والأهل ؟
الإجابة :
ليس عليك شيء، لأنك أحرمت من الميقات.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/ 209)