احتلم وهو محرم وخشي إن اغتسل أن يسقط شيئاً من شعره فهل يتيمم ؟
عدد الزوار
30
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عندما لبسنا الإحرام في اليوم الثامن وبتنا في منى احتلمت فاحترت لأني إن اغتسلت سقط من رأسي شعر وحللت إحرامي وبهذا أرتكب محظورين من محظورات الإحرام.
وإن تيممت لم أرتكبها ولكنني فضلت الغسل على التيمم فما الحكم في عملي هذا أفتونا مأجورين ؟
الإجابة :
يجب الاغتسال على من احتلم ولا تصح الصلاة والطواف ولا القراءة قبل الاغتسال فيغتسل ولو كان محرماً، ولا يضره لو سقط من رأسه شعرات في حالة الاغتسال، فإن المحظور إنما هو إزالة الشعر عمداً بحلق أو قص أو نتف.
فأما الاغتسال من الاحتلام فهو واجب ويلزم معه غسل الرأس وتخليل الشعر ولكن لا يبالغ في الدلك بل يصب الماء على رأسه صباً مع تحريك الشعر بيديه حتى يصل الماء إلى بشرة رأسه فإن تحت كل شعرة جنابة. فأما حل الإحرام يعني خلعه الإزار فليس من محظورات الإحرام بل يجوز خلع الإزار عند الحاجة أو العمل.
ويجوز خلع الإزار عند قضاء الحاجة ويجوز إبدال الإزار أو الرداء بغيره وغسله إذا اتسخ ونحو ذلك وقد ثبت أن النبي، - صلى الله عليه وسلم - ، كان يغتسل وهو محرم وكذا الصحابة والله أعلم.
المصدر :
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية (2/233)