هل يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(18672)
ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه عند بعثته فهل يصح هذا القول ؟ وهل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه لعدم عق والده عنه ؟
الإجابة :
ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه عند بعثته، والعقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، وهي رأسان من الغنم عن الذكر، وعن الأنثى واحدة يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الأضحية والأفضل ذبحها في اليوم السابع، وإن ذبحها في غيره قبله أو بعده أجزأت، وإذا عق الإنسان عن نفسه ولو كان كبيرا فهو حسن إذا كان والده لم يعق عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/456)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس