حكم العقيقة للميت
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16591)
ما حكم العقيقة للميت؟ وماذا يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟
الإجابة :
تستحب العقيقة عن المولود ولو كان ميتا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كل غلام مُرتَهَنٌ بعقيقته» وهذا يشمل الحي والميت؛ ولأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ولم يقل إذا كانا حيَّين أو إذا ولدا حيَّين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/458)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس