إذا امتنع الأب عن عقيقة ابنه فهل لغيره أن يعق عنه ؟
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20543)
إن والدي يرحمه الله قد توفي له طفل ذكر وهو في الشهر الخامس وقد مر على وفاته 18 عاما، ولقد رفض أبي يرحمه الله أن يخرج له تميمة (عقيقة) ؛ لأنه كان يقول بأن مثل هذا الطفل ليس له تميمة أي أن سبب رفضه كان بسبب جهل منه، ونحن نريد من سماحتكم إفادتنا بما يجب علينا تجاه هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب إذا ولد له مولود ولو بعد موته حتى في حق الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه ومدة ذلك أربعة أشهر؛ لأنه نسمة نفخ فيها الروح؛ ويبعث يوم القيامة فشرعت العقيقة له؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى» أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى»، وفي رواية: «كل غلام مرتهن بعقيقته» رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وإذا امتنع الأب أن يعق عن ولده أو مات الأب قبل أن يعق عنه - سن لأحد أقاربه من إخوانه أو أمه أو أعمامه ونحوهم أن يعق عنه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وله الأجر والثواب من الله على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/460- 461)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس