حكم من رمى الجمرة بست حصيات
عدد الزوار
145
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : حاج رمى جمرة العقبة بست، وفي اليوم الثاني عشر سأل فقال له من سأله: تعيد رمي جمرة العقبة، وتعيد الرمي في اليوم الحادي عشر، ثم ترمي الثاني عشر. ولكنه سأل آخر فقال: يكفيك رمي جمرة العقبة بست، فاختار الأسهل فهل تكفي الواجب ؟ وماذا عليه ؟
الإجابة :
أما الذي أفتاه أولاً وقال له: ارم جمرة العقبة ليوم العيد، ثم ارم ثلاث جمرات اليوم الحادي عشر، ثَم ارم الجمرات الثلاث للثاني عشر. فقد سار على ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - أنه لابد من الترتيب، ولكن القول الراجح ما أفتاه به الآخر، وأنه يُعفى عن نقص الحصاة، فقد ذكر أن الصحابة - رضي الله عنهم - كان بعضهم يرمي بست، وبعضهم يرمي بسبع، ولم ينكر أحد على الآخر، لاسيما لو تركها نسياناً فالصحيح بأن رمي الست مجزئ.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/131)