لبس سروالاً قصيراً تحت الإحرام جاهلاً بالحكم فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
قبل عام ذهبت إلى العمرة وكنت جاهلاً في بعض الشروط، وعندما أحرمت من الميقات لبست تحت الإحرام سروالاً قصيراً، وكنت جاهلاً في هذا الأمر، وبعد ما عدت أخبرني بعض الناس أنه لا يجوز، وقمت بالعمرة هذا العام لما علمت أنه لا يجوز لبس المخيط، فهل عليَّ شيء في ذلك ؟
الإجابة :
ليس عليك فدية حيث كنت جاهلاً بالحكم فالجهل عذر في فعل هذا المحظور وإنما الفدية على من فعل ذلك عالماً متعمداً، ولا يلزمك إعادة العمرة حيث لم تفعل ما يفسدها فتعتبر الثانية عمرة تطوع.
المصدر :
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية (2/229-230)