حكم من رمى الجمار يوم الثالث عشر قبل الزوال . .
عدد الزوار
54
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ذهبنا إلى الحج ورمينا الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر، وزميلي أشار عليَّ أنه يجوز أن نرمي الساعة الثانية عشرة ليلاً لليوم الثالث عشر وما كنا نريد التعجل فهل يجوز هذا ؟
الإجابة :
كان المفروض عليكم إذا كنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، ولكنك تقول: ما كنا نريد التعجل، فلا يصح رميكم قبل زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا - رحمهم الله - أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها على الفقراء.
السائل: هذا الكلام منذ ثلاث سنوات ؟
الشيخ: لا بأس هو دين عليكم فأوفوا به.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(4)