يعقون عن الولد في اليوم السابع وعن الأنثى في اليوم الثامن فما حكم فعلهم ؟
عدد الزوار
238
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(21367)
لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو 16 أو 24 ما حكم ذلك أثابكم الله ؟
الإجابة :
العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك تستوي الأيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/465- 466)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس