حكم الرمي ليلاً عن اليوم المقبل . .
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(20167)
بعض الحجاج كان مقتنعًا بالرمي قبل الزوال ممتدًا من بعد منتصف الليل، أي: أنهم يرمون الساعة الحادية عشر ليلاً عن أول يوم من أيام التشريق، ويرمون بعد الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل عن اليوم الثاني من أيام التشريق اعتقادًا منهم أنهم يعملون بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[البقرة: 203] ومن ثم يطوفون طواف الوداع ويغادرون مكة قبل زوال اليوم الثاني من أيام التشريق وحجتهم أن الذي يبقى بعد الزوال يموت، أي من شدة الزحام ؟
الإجابة :
لا يصح رمي الجمرات في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ويمتد الوقت إلى الغروب ولا بأس بالرمي ليلاً عن اليوم الماضي، أما اليوم المقبل فلا يجوز تقديمه قبل الزوال من ذلك اليوم، ومعنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[البقرة: 203] الآية، أنه يجوز لمن رمى الجمار فيما بعد زوال الشمس في اليوم الثاني عشر أن يرحل من منى إلى مكة أو غيرها من الأمكنة خارج منى قبل الغروب، ولا يلزمه المبيت ليلة الثالث عشر ولا الرمي في اليوم الثالث عشر، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح إلا عند السفر بعد ما ينهي الحاج أعمال الحج، فالذي يسافر في اليوم الحادي عشر لا يصح وداعه؛ لأنه قد بقي عليه المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والرمي بعد الزوال في اليوم الثاني عشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/312)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس