هل على المرأة حرج في لبس الثوب الأحمر أو الأصفر أو غيرها من الألوان ؟
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : لبس المرأة الثوب الأحمر أو الأصفر وغيرهما من الألوان في الحج ما حكمه ؟
الإجابة :
لا بأس للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل، لأنها سوف يشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾[الأحزاب: 33] فمثلاً الثوب الأبيض يعتبر ثوب تجمل ومن ثياب الجمال، فلا تلبسن المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض، لأن ذلك يلفت النظر ويرغب في النظر إليها؛ لأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل، والمرأة مأمورة بألا تتبرج في لباسها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/181)