حكم تغطية المرأة قدميها بالشراب حال الإحرام
عدد الزوار
48
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجب على المرأة أن تلبس شراباً لأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة ؟
الإجابة :
لا يلزمها ذلك لكن تستر قدميها بثوب طويل يكون ضافيا على القدمين، وقولنا: إن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين بل لها أن تلبس الخفين، دون لبس القفازين، وهما شراب اليدين، فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمة أن تلبس القفازين.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/101)