لبس الشرَّاب أثناء الإحرام جاهلاً فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15681)
قمت بأداء العمرة والحج متمتعًا السنة الماضية، وهي أول حجة، ولبست جوربًا "شرابًا" أثناء الإحرام، حيث قرأت خطأ صحة ذلك، بينما لبس الجوارب مقصور على النساء، فأرجو الإفادة لتصحيح هذا الخطأ، راجيًا بيان أسهل الآراء، فإذا كان لا بد من أداء كفارة فأرجو بيان نوعها، فإن كان صيامًا أرجو بيان مدته، وإن كانت هديًا أرجو بيان قيمته نقدًا والجهة التي يرسل إليها والزمن المحدد لإرساله.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في لبسك الشراب؛ لأنك معذور بالجهل بالحكم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 148)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس