قطع شجر الحرم لأجل البناء
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : رجل اشترى قطعة أرض داخل حدود الحرم وبنى عليها عمارة ولكن عند البدء في العمل قلع من الأرض شجرة فهل عليه شيء في ذلك ؟
الإجابة :
لا يحل للإنسان أن يقطع شيئاً من شجر الحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم ذلك. ومن قطع شيئاً جاهلاً، فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها، وإن لم يمكن فليس عليه شيء، والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حراماً، بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجرة محرم، لكن يظن أنها إذا كانت في مكان يريد البناء عليه فهو جائز، فعلى كل حال أرجو الله - سبحانه وتعالى - أن لا يكون على هذا الرجل شيء، لاسيما وأن الظاهر أنه تاب إلى الله وندم مما صنع.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/238-239)