حكم الاستمتاع بالزوجة.. أثناء الإحرام
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من عاشر زوجته وقت الحج ؟
الإجابة :
المحرم لا يجوز له الاستمتاع بزوجته بمباشرة أو جماع أو بكلام يتضمن ذكر الجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الْحَجِّ﴾[البقرة: 197]، والرفث هو الجماع ودواعيه؛ من الكلام، والمباشرة، والنظر، وغير ذلك، ومعنى: ﴿فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾[البقرة: 197]؛ أي: أحرم بالحج.
أما إذا تحلل من إحرامه بأداء المناسك؛ بأن رمى الجمرة الكبرى - وهي جمرة العقبة - يوم العيد، وحلق أو قصر من رأسه، وطاف للإفاضة، وسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة إذا كان عليه سعي، إذا فعل هذه الثلاثة؛ حل له الاستمتاع بزوجته وطأ ومباشرة مما أباح الله له.
المصدر :
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (3/186)