حكم من شك في فعل محظور
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة فلم يتسن لها القص بعد السعي فذهبت إلى جدة مع أهلها فأبدلت ملابسها وشكت أنها تطيبت ثم قصت بعد ذلك ؟
الإجابة :
هذه المرأة ليس عليها شيء؛ لأنها لم تفعل محظوراً من محظورات الإحرام، حيث إنك تقول: شكت هل تطيبت أم لا ؟ والأصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير أو الحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان في مكة أو في بلد آخر، لكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(20)