حكم العمل في التخليص الجمركي وحكم ما يدفعونه للموظفين مقابل إنجاز المعاملة وإلا لتعطلت معاملتهم
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7013)
أولاً: أنا شاب مسلم أعمل مع والدي في مهنة تسمى التخليص الجمركي، وطبيعة العمل في هذه المهنة هي التي قد مع بعض الشركات، وبموجب هذا التعاقد نقوم بالتخليص على البضائع الواردة في الجمرك، وهذه العملية تمر بسلسلة من الإجراءات والخطوات، وفيها يتم التعامل مع موظفي وعمال الجمارك الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة نظير القيام بهذا العمل، ولكن عامتهم اعتاد الحصول على مبالغ إضافية- بعضهم يشترطها والبعض لا يشترط من المستخلصين، وأنا واحد منهم- مقابل القيام بعملهم هذا، فمنهم من يطلب هذه المبلغ قبل القيام بإنجاز العمل، ومنهم من يطلبها بعد إنجازه، ومنهم من لا يكون طلبه تصريحا، ولكنه يكون تلميحا، وفي حالة عدم استجابتنا لطلبهم هذا، فإنهم تختلف درجات تعويقهم وتعطيلهم للعمل، وذلك مثلا بادعائهم نقص بعض الأوراق أو افتراضهم شرطا لا ينطبق علينا كمحاولة لتعطيلنا، وهذا في مرحلة ما قبل إتمام العمل، أما إذا تم إنجاز العمل فعلا دون حصولهم على هذه المبالغ (الإتوات) فإنهم يعطلون العمل في المرات اللاحقة، فهل يجوز لي دفع هذه المبالغ ؟ وإن كان الجواب أنه لا يجوز، فهل أكون في هذه الحالة مضطرا فلا يلحقني الإثم، أو أنه يصح أن لا أقوم بنفسي بدفع هذه المبالغ، ولكن بتفويض غيري مع صعوبة ذلك، أم أنه يتحتم على أن أترك هذا العمل وأبحث عن غيره؟ مع العلم بأن عند دفعي لهذه الإتاوات (المبالغ غير الرسمية) لا يترتب على ذلك ظلم لأحد، أو الإضرار بغيري، أو أخذ ما ليس لي بحق، إن الشركات التي تفوضنا في التخليص تدفع لنا مبالغ كبند مستقل للمصروفات مقابل تلك الإتوات، وهو عادة مبلغ ثابت، بصرف النظر عما يتم دفعه فعلا، وهذا بخلاف ما نحصل عليه كأجر لنا مقابل القيام بعملية التخليص، إنني أعمل لدى والدي الذي يطلب مني الاستمرار في العمل معه، مع العلم أنه في حاجة لاستمراري في العمل معه.
ثانيًا: في حالة القيام بعمل تجاري، فإن ذلك يتطلب التعامل مع أنواع معينة من موظفي الدولة؛ كمأمور الضرائب، ومفتشي التموين، والصحة، وغيرهم، وهذا يتطلب كذلك دفع مبالغ غير رسمية (إتاوات) وإلا فإنهم يوقعون على الممتنع غرامات قانونية، وغير ذلك من العقوبات انتقاما، فهل يجوز دفع مثل هذه المبالغ وذلك اتقاء لشرهم ولدفع الضرر عنا؟ أم أنه لا يجوز دفع مثل هذه المبالغ وتحمل ما يوقعونه بنا من أضرار؟
الإجابة :
أولاً: الرشوة حرام؛ لما ثبت عن ثوبان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما» .
ثانيًا: يجب عليك وعلى والدك ترك هذه المهنة، ما دامت على الحال التي ذكرت، فإن تم لكما ذلك فالحمد لله على السلامة، وإلا فاجتنب ذلك، واسع في الكسب من طريق طيب، فإن أبواب الرزق كثيرة، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق: 2-3] ولا تطع والدك في البقاء بهذا العمل، فإنه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بر الوالدين في المعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾[لقمان: 15]
ثالثًا: ما دفعه الموكل لوكيله من النقود للصرف على البضاعة، عليه أن ينفقها فيما يجوز الصرف فيه عليها، دون إسراف ولا دفع في محرم، وما بقي فهو للموكل، إلا أن تسمح به نفسه لوكيله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/542- 545)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس