ما الحكم إذا رفض العمدة التوقيع على المعاملة إلا بمبلغ من المال ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6496)
يوجد عمدة ولا يوقع لواحد إلا بمبلغ خمسين أو مائة ريال، وهو يتقاضى راتبا من الدولة، فما حكم إعطاء هذا فلوسا؟ وهل علينا إثم إذا أعطيناه كوننا مضطرين إليه كشهادة ميلاد وحاجات أخرى؟
الإجابة :
حكم ذلك حكم الرشوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/555)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس