ما حكم الهدايا التي تُعطى للمحاسب وما الواجب عليه؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(18452)
إذا كان هناك محاسبة تعمل في شركة، ووزعت عليهم هدايا، حيث إنهم في قسم الضرائب، وحقيقة الهدايا أنها رشاوى، ولكن المحاسبة مضطرة لأخذها، فماذا تفعل فيها ؟ هل ترميها، أم تعطيها لفقير ؟ حيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.
الإجابة :
هذه الهدايا في حكم الرشاوى، يحرم إعطاؤها وأخذها، وما أخذ منها وجب رده على صاحبه وإبلاغه بحرمته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/574- 575)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس