حكم ما يأخذه شيخ القبيلة أو نائبه لأجل التوكل عن أفراد القبيلة في خصومة ما
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يوجد لدينا في بلادنا عادات وتقاليد يسمونها قبليّة وهي أن لكل قبيلة حدود من الأراضي تحدّ من الأربع جهات ويقع بين القبائل خلافات ومنازعات على هذه الحدود فيضطرون إلى المحاكمة في الدوائر الحكومية ولدى مشايخهم الذين نصبتهم الحكومة لمعرفتهم بحدود قبائلهم ثمّ يوجد لهؤلاء القبائل نوّاب وهؤلاء النوّاب يقومون بتكليف أفراد القبيلة بجمع مبلغ من المال مثلاً (30) ألفاً ويأخذها نائب القبيلة يأكل منها ويعطي شيخ القبيلة منها ما يعطيه بقصد الوقوف معه ضد خصمه وأنا غير مرتاح لهذه الأعمال لأنها تهلك القبائل، وأيضاً لا أدري ما حكمها في الشرع فأفتونا عنها وأرجو الردّ سريعاً ؟
الإجابة :
لاشك أن الإنسان إذا توصّل إلى الباطل بمال، فإن هذا المال يكون حراماً عليه، وهو شبيه بالرشوة الملعون فاعلها فلا يجوز لهذا النائب أن يأخذ شيئاً من أفراد الناس لأجل أن يدافع عن حقوقهم على وجهٍ ليس له فيه حجةٌ شرعيّة، أما إذا كان هناك حجةٌ شرعية في هذه الحقوق وأخذ النائب أجراً من أجل التوكّل في الخصومة فهذا لابأس به.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب