حكم إعطاء الموظف مبلغ من المال لحصول على مصلحة شخصية ومن غير إضرار بالآخرين
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(15922)
ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ ؟
الإجابة :
دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من أجل أن يحصل الدافع على مصلحة شخصية يعتبر حراما شديد التحريم؛ لأنه رشوة، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي؛ ولأن الموظف يجب عليه أن ينظر في معاملات المراجعين دون أن يأخذ شيئا منهم بحكم عمله، ولا يحل له إلا راتبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/562-563)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس