حكم تغيير المسمى الوظيفي مقابل مبلغ من المال لأجل الحصول على تأشيرة سفر
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(13717)
هل يجوز التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار، والسبب في ذلك أنني شخص مسلم، علي من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وليس لي مخرج فيما أرى إلا أن أسافر إلى خارج بلدي، وهي مصر، وهي كما تعلمون يطبق فيها القوانين الوضعية، وليست الشريعة الإسلامية، ولما أردت السفر إلى السعودية لا بد لي أن أغير عنوان وظيفتي من موظف إلى عامل بقالة، أو أي مهنة أخرى، ولا يتم ذلك إلا بدفع مال إلى القائمين على الأمر في الجوازات، فهل لي في ذلك رخصة؟ علما أن ذهابي إلى السعودية لأكون مدرسا، أرجو من سماحتكم الجواب تاما ومفصلا، وفقكم الله ورعاكم.
الإجابة :
لا يجوز دفع الرشوة لتغيير مسمى وظيفتك من موظف إلى عامل؛ لما في ذلك من الكذب والتعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/558-559)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس