إذا حلف بالطلاق كذبا فهل يقع عليه طلاق
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عندنا بعض الإخوان يحلفون بالطلاق بالكذب أكثر من ثلاثين مرة في اليوم فما حكم أولئك وهل يقع عليهم الطلاق وإذا كان الجواب بأنه يقع عليهم فماذا يفعلون فيما مضى؟
الإجابة :
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقاً وأن حكمه حكم اليمين واليمين على أمر ماض كاذباً محرمة؛ لأن الكذب من أصله محرم وقد بين النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الكذب من علامات المنافقين فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وألا يعودوا لمثل ذلك وأما الطلاق فإنه لا يقع عليهم طلاق.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب