حلف بالطلاق من زوجته بقصد منعها فخالفته فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أنا شاب متزوج، حصل بيني وبين زوجتي خلاف بسيط، وأرادت أن تذهب إلى أهلها، وهي حامل فانزعجت منها، وقلت: إذا ذهبت إلى أهلك فأنت مطلّقة، بهذا الكلام، ولم أزد عليه شيئًا أبدًا، وكنت أقصد بهذا عدم ذهابها إلى أهلها، ولا أقصد الطلاق، وقد ذهبت، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟
الإجابة :
إذا كان المقصود من هذا الكلام منعها من الذهاب إلى أهلها، وليس المقصود إيقاع الطلاق، فإن هذا يكون في حكم اليمين، وعليك أيها السائل كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والطعام يعطي كل واحد نصف صاع، من التمر أو الأرز أو غيرهما، من قوت البلد كيلو ونصف تقريبًا، أو تعشّيهم أو تغديهم، أو تكسوهم كسوة، كل واحد يعطى إزارًا ورداء، أو يعطى قميصًا هذا هو الواجب في مثل هذا على الصحيح من قولي العلماء، قال بعض أهل العلم: إنه يقع الطلاق، لكن الصحيح أنه لا يقع، إذا كانت النيّة المنع، وليست النيّة إيقاع الطلاق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/282- 283)