حلف بالطلاق أن يذبح أخاه فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
اختلفت أنا وأخي الأكبر مني، وفي شدة خلافي له انفعلت منه وقلت له: ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك، وبعدما ذهبت مني شدة الزّعل، ندمت على ما قلت، ما هو الجواب لي، أرشدوني أرشدكم الله؟
الإجابة :
الظاهر من كلامه أن مقصوده حث نفسه على قتل أخيه- ذبح أخيه- ، وليس المقصود فراق الزوجة، فإذا كان المقصود من هذا الطلاق، حثّ نفسك على الذبح، كما هو ظاهر من كلامك أيها السائل، فإن عليك كفارة يمين، حكمه حكم اليمين، إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك، هذا المقصود، وطلقت لأجل هذا، فإنَّ عليك كفارة يمين، ولا شيء عليك، لا يقع الطلاق على زوجتك، وعليك كفارة يمين؛ لأن هذا في حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، عشرة يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كالقميص، أو يعطي كل واحد إزارًا ورداء يكفي ذلك، ومن عجز ولم يستطع لفقره وعدم قدرته فإنه يصوم ثلاثة أيام.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/294- 295)