حلف بالطلاق على زوجته عدة مرات وخالفته فما الحكم؟
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
كنت أريد فعل شيء من زوجتي، وأقسمت عليها يمينًا هذا نصه: (عليّ الطلاق لو ما جئت بهذا الشيء، لتكونين طالقة فلم تحضر ذلك الشيء الذي كنت أُريده، ثم أقسمت يمينًا بالطلاق شافعي ومالكي وأبي حنيفة، بيني وبين شريك لي في أرض، وكانت زوجتي جالسة في هذا المجلس، حيث قلت في هذا اليمين عليّ الطلاق: شافعي ومالكي وأبو حنيفة لأبيعنّ هذه الأرض بعد هذه الزرعة، ومرت الزرعة والأخرى ولم تبع الأرض، وأنا في أثناء اليمين كنت أشير بيدي على زوجتي، ثم أقسمت يمينًا بالطلاق على زوجتي بأن تردّ عليّ، بقول نعم، حينما أناديها في كل مرة، وهذا نصه: عليّ الطلاق لو لم تقولي: نعم كلما أناديك لتكونين مطلقة، فأحيانًا تقول، وأحيانًا لا تقول، أفيدونا بارك الله فيكم عن الحل في هذه الأيمان مع عزمي على التوبة من هذه الأقوال جزاكم الله خير الجزاء؟
الإجابة :
هذا غلط منك في استعمال الطلاق، هذا تلاعب لا خير فيه، غلط منك أيّها السائل، لا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل يخاطب بغير الطلاق، باليمين بالله، بالتأكيد باليمين، أما هذا العمل فهو عمل لا ينبغي منك، ولا ينبغي منك العود إليه، أما الحكم فإن كنت أردت حكم اليمين، يعني أردت التأكيد عليها أنها ترد عليك بنعم، والتأكيد أن تبيع الأرض، والتأكيد عليها أن تأتي بالحاجة، ولم تردْ وقوع الطلاق، إنما أردت التأكيد في هذا الأمر، والتشديد على نفسك، ولم ترد إيقاع الطلاق ولكن للتأكيد على نفسك أن تبيع، أو للتأكيد على زوجتك أنها تأتي بالحاجة، وتقول نعم، ولم تقصد إيقاع الطلاق عليها وفراقها، فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك في كل واحدة كفارة يمين، في الحاجة وفي قول نعم، وفي بيع الأرض عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو عتق رقبة، والإطعام نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف، من تمر أو أرز أو ذرة، إن كانت قوت البلد، أو دخن إن كان من قوت البلد أو بر أو تكسو الفقراء العشرة، كل واحد يعطى قميصًا أو إزارًا ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن هذا كله، تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، فطلاقك عليها أن تأتي بالحاجة ولم تأت بها هذه يمين، وطلاقك عليها أنها تقول: نعم، يمين، والطلاق على بيع الأرض يمين، هذا إذا كنت ما أردت إلا التأكيد والتشديد على نفسك أنك تبيع الأرض، والتشديد عليها أن تقول: نعم، أو التأكيد عليها أن تأتي بحاجة، ولا أردت فراقها وإيقاع الطلاق عليها في هذه المسائل، هذا فيه كفارة اليمين، ثلاث كفارات، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق فيها أو في إحداها فيقع الطلاق، أنت أردت الطلاق في مسألة الأرض، أنك إذا ما بعت فالزوجة طالق، يقع عليها الطلاق، وهكذا مسألة قول نعم، ومسألة الحاجة، إذا أردت إيقاع الطاق وقع الطلاق، وعلى حسب الوقائع تكون الأولى طلقة واحدة فيها المراجعة، والطلقة الثانية فيها المراجعة، والثالثة الأخيرة ليس فيها مراجعة، تنتهي قد بانت منك حتى تنكح زوجًا غيرك في الطلقة الأخيرة الثالثة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل هذه، فعند الأخيرة إن كانت الأخيرة الأرض، أو قول نعم، والمسألة الأولى الحاجة الأخيرة من هذه الثلاث، تكون هي النهاية، فلا تصلح إلاّ بعد زوج، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق في المسائل الثلاث.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/209- 212)