حكم قول الرجل لزوجته: ( إنك حرام عليَّ )
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(12488)
رجل حرم زوجته فقال لها: إنك حرام علي، وهذا لسبب تافه وهو عدم تفاهم فيما بينهما. فما هو الحل؟ أرجو الجواب مع الأدلة من سيادة اللجنة المركزية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وشكرا وفقكم الله ونصركم.
الإجابة :
إن كان قصد الرجل من تحريم زوجته وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة بهذا التحريم، وجاز له مراجعتها مادامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان قصد الرجل من تحريم زوجته حثها على التفاهم معه فيما وقع بينهما من خلاف، ولم يقصد الطلاق، فإن حكم التحريم هذا حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق على زوجته، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/126)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس