حكم من قال: ( علي الحرام ما تذبح ) بقصد المنع
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب كتابكم الكريم رقم 554 وتاريخ 12 \ 9 \ 1390 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما تضمنه من الإفادة أن ع. ط. ع. قدم لفضيلتكم معروضه المرفق يذكر فيه: أنه جاء عند أحد أقاربه ولما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له، قال: علي الحرام إنك ما تذبح الذبيحة وهو بذلك يريد منعه بأشد يمين يعلمها حسب قوله ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة فأكل هو منها وأنه لا يدري ماذا يقصد أيمينا أو طلاقًا أو ظهارًا؛ ولكنه كان يريد منع المذكور من الخسارة.
الإجابة :
وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأن طلاقه هذا في حكم اليمين وأن عليه كفارة يمين في أصح أقوال أهل العلم، لأنه إنما أراد منع المذكور من ذبح الذبيحة ولم يرد تحريم أهله، كما هو الظاهر من إفادته التي أثبتها فضيلتكم. فأرجو إشعاره بذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/84- 85)