حكم من علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
في مرة من المرات حلفت على زوجتي، وقلت: إذا استعملت أي نوع من العطور أو الحناء، والتي تستعمل بالعطور، أو جاملت بها لإحدى النساء، وذلك أثناء وجودي بالشقة، التي نسكنها فإنك تكونين طالقًا، ولم أتّخذ هذا القرار إلا بعد جهد، وتكرار ومحاولات لإقناعها لتترك استعمالها، أثناء وجودي، حيث إن هذه العطور والروائح، تسبب لي صداعًا ومضايقات شديدة، علمًا بأن الشّقة لا تتسرب منها رائحة العطور بسرعة، وبعد مضي عدة أشهر نَسِيَتْ زوجتي هذا الحلف، وأخذت زجاجة عطر وفتحتها، وأدخلت أصبعها داخل الزجاجة، ومسحت بها وبعد ذلك تذكّرت الحلف، وأسرعت إلى مكان آخر، وأخبرتني بذلك، علمًا بأنني كنت نائمًا داخل المنزل، أرجو من سماحتكم إفادتي عما حدث مني، جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال، فليس عليك شيء، وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وصح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ، أن الله قال: «قد فعلت» فالناسي ليس عليه شيء والحمد لله، أمّا إن تعمّدت ذلك، وأنت لم تقصد فراقها، وإنما قصدت منعها وتخويفها، فإذا فعلَتْ ذلك عمدًا، فعليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنها إذا فعلت ذلك عمدًا يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلت، وإن كان عن نسيان، فإنه لا يقع شيء، والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/283- 284)