حكم أخذ ميسور الحال من الإعانة التي تدفعها الدولة للطلاب المحتاجين
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4339)
قد صدرت الأوامر من الدولة بصرف إعانة نقدية للطلبة والطالبات شهريا كإعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك، حيث كان فيما مضى تصرف للطلبة وجبة غذائية دون استثناء، وأحب أن أفيد سماحتكم أنني رجل ولله الحمد لا بأس بأحوالي المادية، ولدي أبناء وبنات يدرسون، فإنني أستفتي سماحتكم: هل يجوز لي أن أثبت لدى القاضي أن أبنائي وبناتي الدارسين في حاجة لإعانة الدولة أم لا؟ إذا كانت أحوالي المادية ولله الحمد تساعدني على تلبية ما يحتاجونه كما لا يخفى على فضيلتكم أن الدولة كانت تقدم وجبة غذائية، وليعلم فضيلتكم أن كثيرا من المواطنين في أخذ ورد بإجازة وعدم إجازة هذه الإعانة. أفتونا في ذلك جزاكم الله عنا كل خير.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أحوالك المادية تساعدك على تلبية ما يحتاجه أبناؤك وبناتك الدارسون من النفقات والمصاريف وأن ما تصرفه الدولة من النقد للطلبة والطالبات إنما تدفعه إعانة لمن يثبت أنه في حاجة إلى ذلك- فإنه لا يجوز لك أن تثبت لدى القاضي أو غيره أنك في حاجة إلى إعانة لأولادك الدارسين، ولا أنهم في حاجة إلى الإعانة، لما في ذلك من الكذب وغش من أثبت حاجتك، والاحتيال على أخذ مال الدولة بغير حق، أما إذا جاءتك معونة بغير طلب ولا احتيال على ذلك فهي حلال لك ولأولادك، وعليك بالقناعة فإنها كنز لا ينفد، ومن يستغن يغنه الله من فضله ومن يستعف يعفه الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/428)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس