حكم صرف الزكاة في المنح الدراسية
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21586)
نظرًا لرغبة (كلية عفت) في أن يشمل نظام المنح الدراسية الذي يقتطع من حساب الزكاة أكبر عدد من فتياتنا الراغبات في الالتحاق بالكلية واللواتي لا تسمح لهن ظروفهن المادية بتسديد الرسوم الدراسية المطلوبة – فإننا نأمل من سماحتكم بإفادتنا ما إذا كان في الإمكان أن يتم استثمار مبالغ الزكاة والاستفادة من عوائد الاستثمار في تغطية مصروفات المنح الدراسية.
الإجابة :
لا يجوز صرف الزكاة في غير مصارفها التي نص الله عليها في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[التوبة: 60]، فلا يجوز صرفها للمنح الدراسية؛ لأنها ليست من هذه المصارف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/423-424)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس