حكم صرف الزكاة في طباعة الكتب الدعوية وشرائها...؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17532)
الاستفتاء عن أموال الزكاة: هل يجوز استخدامها في أعمال مشروعنا هذا سواء كان ذلك في طباعة الكتب والرسائل، أو في سداد تكاليف المراسلة أو في شراء ما يلزم من الكتب التي ترد إلينا الطلبات بالرغبة في الحصول عليها؟ بينوا ذلك لنا مشكورين مأجورين.
الإجابة :
لا يجوز صرف الزكاة في شراء الكتب أو طبعها أو تسديد رسوم البريد؛ لأن الزكاة قد بين الله مصارفها في كتابه العزيز فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾.. ، الآية[التوبة: 60].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/425 - 426)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس