هل للحارس أن يتخلف عن صلاة الجمعة ؟
عدد الزوار
87
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : أنا أشتغل حارس أمن، وأحياناً يُطلب مني الدوام يوم الجمعة، فلا أستطيع أن أؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين فهل يجوز ذلك ؟ وهل أصلي الصلاة ظهراً أم أصليها ركعتين ؟
الإجابة :
نعم يجوز لك أن تحرس ولو فاتت الجمعة، مادام المكان محتاجاً إلى الحراسة، وفي هذه الحال يجب عليك أن تصليها ظهراً، ولا يجوز أن تصليها جمعة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(16/36)