حكم منع المرأة نفسها ليلة الدخول حتى يدفع لها زوجها مبلغا من المال
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تتزوج الفتاة وعندما يذهب بها أخواتها إلى بيت زوجها، يقولون: تستلمها منا، ونأخذ منك مقدارا من المال، تقريبا مائتي جنيه، فهل يكون في هذا حرج؟
الإجابة :
لا أصل لهذا، ولا يجوز، إلا إذا سمح وتطوع لهن بشيء، لا بأس، وإلا فعليهم تسليم المرأة لزوجها من دون أن يأخذوا منه مالا، إلا إذا سمح وأعطاهن تبرعا منه، هدية منه، فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك، فلا يلزمه ذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/108)