حكم أخذ الزوج مؤونة الزواج من والد الزوجة لقاء الزواج من ابنته
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(4086)
ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته ؟
الإجابة :
يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرًا عند العقد ولو قليلًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/51)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس