توفي وفي ذمته لزوجته نصف المهر فما الواجب ؟
عدد الزوار
62
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1009)
مضمونه: أن (إ. م. هـ ) زوج ابنته لابن حسن هادي بمهر مسمى، دفع نصفه مقدمًا، ودخل بها وحملت منه ثم توفي الزوج بحادث اصطدام، وولدت زوجته ولدًا بعد وفاته، فهل يعتبر نصف المهر الباقي دينًا في ذمته يخرج أولاً قبل التوزيع على الورثة أو لا يعتبر دينًا في ذمته، وتقسم الدية كلها على الورثة؟ أفتونا.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، فنصف المهر الباقي واجب في ذمة الزوج بالدخول، واعتبر دينًا عليه للزوجة، وحيث لم يدفعه لها في حياته، فيجب دفعه إليها من تركته بعد وفاته قبل تقسيم إرثه على المستحقين من الدية أو غيرها إن كان له مال آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/56-57)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... الرئيس