حكم رفض المرأة للزواج خوفًا من عدم الوفاء بحقوق الزوج
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخت أ. م. أ. من السودان تقول: هل تأثم المرأة إذا تركت الزواج خوفًا أن يكون الزوج هو نارها بمعنى أنها تخاف ألاّ تقوم على حقه، وما توجيه سماحتكم؟
الإجابة :
المشروع للمرأة الزواج لإحصان فرجها وتحصيل النسل، هذا هو المشروع، وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنى، فإنه يجب. الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» وهكذا المرأة فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفء لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» فعليها أن تبادر وتتزوج، تحسن الظن بالله، وتبشر بالخير، إن شاء الله، لا تسيء الظن بالله، تحسن الظن بالله وتقوم بالواجب، وتجتهد، والتوفيق بيد الله. أما ترك الزواج خوفًا من شر الزوج هذا غلط.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/66- 67)