حكم الزواج من امرأة في عمره أو أقل أو أكثر
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(21676)
أنا أبلغ من العمر 34 سنة، وأبحث عن زوجة تبعا للضوابط الشرعية إن شاء الله، لكن الشيء الذي لا أرتاح له شخصيا هو: الزواج من فتاة مثلا في سن 18 إلى 22 سنة، ظنا مني أنهن غير ناضجات، ويصعب العيش معهن؛ لعدم خبرتهن، لكني في نفس الوقت أرجع إلى سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم- لأجد أن هناك حالات مختلفة بخصوص السن الفارق بين الزوج والزوجة، لكن سؤالي: هل إذا تمسكت برأيي أو بما أرتاح له هل أكون قد خالفت السنة؟
الإجابة :
لا حرج عليك في الزواج ممن ترى أنها امرأة صالحة للحياة الزوجية، سواء كانت مثل عمرك أو أقل أو أكثر، ولكن جاءت السنة بالترغيب من الزواج بالأبكار، كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم- لجابر -رضي الله عنه- لما سأله عن زوجته: «هل هي بكر أو ثيب؟ فقال جابر بل ثيب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك» أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/28- 29)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس