العدد المشترط لإقامة الجمعة
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1794)
كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا ب- 40 رجلًا، فإذا نقصوا واحدًا صلوا ظهرًا، والقرايا عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلًا، وبعضها متباعد عن بعض، فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة ؟ أو عليهم أن يصلوا ظهرًا لنقص العدد عن أربعين رجلا ؟
الإجابة :
إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين، على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/178)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس