حكم الزواج من المرأة العاملة غير المحجبة
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سائل من مصر يقول أردت أن أتزوج بفتاة لكن تلك الفتاة مشغولة، موظفة بإدارة ورغم ذلك لم تحتجب، ما حكم الشرع في الزواج بها هل هو ممكن أم لا؟
الإجابة :
إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله، تعبد الله وحده لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي فإنه يجوز الزواج بها، وتُعلّم الحجاب، ويقال لها تحجبي؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للرجال الأجانب؛ لأن الله قال في كتابه الكريم: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾[النور: 31] والبعولة الأزواج ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾[النور: 31] الآية من سورة النور. ويقول سبحانه في سورة الأحزاب: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾[الأحزاب: 53] فتُعلم الحجاب ولا تتوظف مع الرجال، بل تتوظف في عمل النساء ولا تتوظف في عمل الرجال؛ لأن عملها مع الرجال فتنة، من أسباب الشر والفواحش، لكن تكون في عمل النساء، ممرضة طبيبة للنساء، مديرة للنساء، عميدة مع النساء لا بأس مع النساء خاصة
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/305- 306)