حكم الزواج من امرأة والدها لا يصلي
عدد الزوار
201
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
شاب يبلغ من العمر الثانية والعشرين يصلي والحمد لله ويقول أنا أخاف الله -عز وجل- وأريد أن أتزوج من امرأة تصلي إلا أن والدها لا يصلي فما حكم الشرع في ذلك مأجورين؟
الإجابة :
لا حرج على الرجل أن يتزوج من هذه المرأة التي أبوها لا يصلي إذا كانت هي صالحة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» ولم يتعرض النبي - صلى الله عليه وسلم- لصلاح أبيها وكل أمرئ ونفسه فإذا كانت هذه المرأة صالحة فليتزوجها على بركة الله ولعل قربه من هذه العائلة يكون سببا في نصيحة والدها وإرشاده وتوجيهه إلى الحق ويكون هذا الزوج مباركا على هذه العائلة كما يحصل ذلك في كثير من الأحيان.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب