قال لشقيق زوجته بلغ والدك يزوج ابنته لأنها ليست بذمتي ثم أرجعها فما الحكم؟
عدد الزوار
42
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(539)
إنني سبق وأن طلقت زوجتي، وحيث إنني أخذتها من الرياض إلى أبيها بضواحي المدينة وبعد مدة قلت لشقيقها يبلغ والده بأن يزوجها لأنها ليست بذمتي، بعد هذا أخذت أبنائي منها وكان هذا الكلام في أول شهر ستة 93 في 6 \ 1393، وحيث إنني أرغب الرجوع لزوجتي وأجهل الطريقة الصحيحة آمل إرشادي للطريق الصحيح. ملحوظة: إنني قصدت بكلمة سبق أن طلقتها هو أنني قلت لشقيقها يقول لوالده يزوجها، ولم يسبق أن لفظت كلمة طلاق لا قبل هذا ولا بعده، وقد راجعت بالعدة في شهادة شاهدين (ع. د) و (ف.و) وكان تاريخ الرجعة في 20 \ 7 \ 1393 هـ .
الإجابة :
حيث ذكر السائل أنه سبق أن طلق زوجته وفسر ذلك بأنه هو ما أوصى بها أخاها بأن يقول لأبيها يزوجها؛ لأنها ليست بذمته، وأنه لم يسبق أن لفظ بكلمة الطلاق لا قبل هذا ولا بعده، وأنه راجعها بالعدة بشهادة (ع.د) و (ف.و) والطلاق وقع في أول شهر ستة 93، والرجعة في 20 \ 7 \ 1393 هـ ، فبناء على ذلك: الواقع منه طلقة واحدة، وهي من كنايات الطلاق الخفية، مقرونة بقصد الطلاق، وإذا كانت الرجعة وهي في العدة فهي صحيحة، والزوجة لا تزال في عصمته، ولا تحتاج إلى عقد ولا إلى رضاها ولا إلى مهر جديد، وإن كانت رجعته بعد خروجها من العدة فلا بد من عقد جديد برضاها ومهر جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/239- 240)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس