إذا طلق زوجته قبل الدخول فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
40
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال التاسع من الفتوى رقم(9881)
رجل عقد زواجه على امرأة، وقبل البناء ونتيجة لخلاف قال لها: أنت طالق، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها: أنا لم أقصد طلاقا، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء.
هل بهذا القول يقع الطلاق؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا، ولا عدة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب: 49] الآية، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/61)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس